فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3313 من 5060
واختلف فيه إذا وقع، فعن مالك وبعض أصحابه: أنه ينهى ولا ينتزع منه (١) ورأى بعض أصحابه فسخه (٢) .
وأحمد أثبت له الخيار: كما جاء في الحديث (٣) ، وكذا الشافعي (٤) ، على ما سيأتي، ومال إليه بعض أصحاب مالك.
والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن يعرض على أهل السوق (٥) ، فإن لم يكن سوق فأهل المصر ليشترك فيها من شاء منهم (٦) .
حجم الخط: