فهرس الكتاب

الصفحة 3313 من 5060

واختلف فيه إذا وقع، فعن مالك وبعض أصحابه: أنه ينهى ولا ينتزع منه (١) ورأى بعض أصحابه فسخه (٢) .

وأحمد أثبت له الخيار: كما جاء في الحديث (٣) ، وكذا الشافعي (٤) ، على ما سيأتي، ومال إليه بعض أصحاب مالك.

والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن يعرض على أهل السوق (٥) ، فإن لم يكن سوق فأهل المصر ليشترك فيها من شاء منهم (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت