فهرس الكتاب

الصفحة 3388 من 5060

قال: ومن كره البيع، قال: ليس إباحة المنفعة تجيز البيع كأم الولد ينتفع بها ولا تباع، قال: ومن أجازه حمل الحديث على ما لا يحل اقتناؤه واتخاذه أو على أنه كان حين أمر بقتل الكلاب (١) فلما وقعت الرخصة في كلب [الزرع] (٢) وما ذكر معه وأجيز اقتناؤه وقعت الرخصة.

واختلف أيضاً قول مالك في ما أبيح منها: [فقيل] (٣) بالإِجازة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقيل: بالمنع.

قلت: وحجة الجمهور هذا الحديث والذي بعده وغيرها من الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال [نهى] (٤) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وقال: "إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً" ، رواه أبو داود بإسناد صحيح (٥) . وكحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت