فهرس الكتاب

الصفحة 3389 من 5060

أبي هريرة رفعه: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي" . رواه أبو داود بإسناد حسن (١) وصح من حديث ابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" رواه أبو داود بإسناد صحيح (٢) .

قال ابن المنذر: لا معنى لقول من جوز بيع الكلب لأنه مخالف للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, قال: ونهيه -عليه الصلاة والسلام-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت