فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عام يدخل فيه جميع الكلاب، قال: ولا يعلم خبراً عارض الأخبار الثابتة، يعني: صحيحاً.
وقال البيهقي (١) : الاستثناء المذكور في كلب الصيد [ليس] (٢) ثابتاً في الأحاديث الصحيحة.
قلت: وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلَاّ [كلب] (٣) صيد فرواية: "ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلَاّ كلباً ضارياً" (٤) ، وعن عثمان -رضي الله عنه- أغرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً" (٥) . وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فقضي في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وفي كلب ماشية بكبش (٦) ، وكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث كما نقله عنهم النووي في شرح مسلم (٧) .