فهرس الكتاب

الصفحة 3443 من 5060

الوجه الثالث عشر: يؤخذ من الحديث أيضاً أنه إذا باع عبداً أو جارية وعليها ثياب لا تدخل في البيع مطلقاً بل تكون للبائع إلَاّ أن يشترطها المبتاع لأنه مال في الجملة وهو أصح الأوجه للشافعية.

والوجه الثاني: دخولها عملاً بالعرف، قال الرافعي: في "المحرر" وهو الأشبه وفي المسألة وجه ثالث: أنه يدخل ساتر العورة فقط لأن ستر العورة واجب [فما سترها] (١) تابع له.

...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت