فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قالوا: إنما الخلاف فيما سواه وهو شاذ متروك ويعتذر عنه بأن هذه الأحاديث لم تبلغه.
وحجة الشافعي الأحاديث الصحيحة فيه وقول ابن عباس السالف "وأحسب كل شيء فيه مثله" وصح أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى "عن ربح ما لم يضمن" (١) وهو عام في الطعام وغيره وخص الطعام في هذا الحديث لكثرة وقوع البيع فيه عندهم ولعموم الحاجة إليه.
وفي "صحيح ابن حبان" (٢) ، أن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع، فما الذي يحل لي منها وما يحرم عليّ، فقال: "يا ابن أخي إذا ابتعت بيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه" .
وفي "صحيح الحاكم" (٣) من حديث ابن عمر نهى