فهرس الكتاب

الصفحة 3449 من 5060

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" .

وحجة مالك: للمشهور عنه الوقوف مع ظاهر الأحاديث وعضده بما ذكره في "موطئه" (١) من أنه مجمع عليه بالمدينة وأنه لا خلاف عندهم في منعه وقصره على ما بيع بكيل أو وزن من الطعام تمسكاً بدليل خطاب الأحاديث السالفة.

ثم اختلف أصحابه هل هذا المنع شرع غير معلل أو معلل بالعينه؟ وإليه أشار في "الموطأ" حيث أدخل هذا الحديث في بابها وهو الذي عنى ابن عباس حيث قال في الصحيح (٢) "يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ" أي مؤخراً، وكأنهم قصدوا إلى أن يدفعوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت