فهرس الكتاب

الصفحة 3540 من 5060

وعن ابن مسعود وشريح مثل هذا، إذا أدى الثلث (١) ، وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال (٢) .

السابعة والعشرون: جواز إعطاء الصدقات لموالي قريش خلافاً لمن منع ذلك، لأن بريرة مولاة لهم، ولم ينكر -عليه الصلاة والسلام- الصدقة عليها، فإن كانت هذه الصدقة واجبة كان دليلاً لمن جوّز إعطائها لمواليهم، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، والصحيح المنع.

الثامن والعشرون: ثبوت الولاء للمعتق، وهو إجماع، سواء كان عبداً أو أمة إذا أعتقه عن نفسه.

واختلفوا فيها إذا أعتقه عن رجل بعينه أو عن جماعة المسلمين.

فمذهب مالك (٣) : أن الولاء للمُعتَقِ عنه، سواء كان رجلاً بعينه أو جماعة المسلمين. وحمل الحديث على أن المراد به من أعتق عن نفسه، بدليل ما إذا أعتق الوكيل عن غيره بإذنه.

قلت: الوكيل يخرج بقوله - صلى الله عليه وسلم - "صحيح البخاري" (٤) : "إن الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة" .

وقال باقي الأئمة الأربعة فيما حكاه ابن هبيرة: إن الولاء لمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت