فهرس الكتاب

الصفحة 3541 من 5060

أعتق قال: وزاد أبو حنيفة فقال: إنه للمُعتِق ولو كان المُعتَق عنه أذن في أن يُعتَق عنه (١) .

وقال ابن نافع المالكي في المعتق [عن] (٢) جماعة المسلمين: إن الولاء له دونهم، وألزمه بعضهم أن يقول بمذهب المخالف بذلك في المعين.

قلت: وقد يفرق بينهما.

وقال جماعة من السلف: يتولى من شاء، فإن مات قبل ذلك فولاؤه للمسلمين.

وقيل: يشتري بتركته رقاب فيعتقن حكاها القاضي.

واختلف في ولاء المكاتب والعبد يشتري نفسه من سيده.

فقيل: ولاؤه لسيده، وهو قول مالك وأكثر العلماء.

وقيل: لا ولاء عليه.

قال المازري (٣) : وكان بعض شيوخنا يخالف في قوله: أنت حر عن المسلمين ويرى أن بقوله: أنت حر، استقر الولاء له، واستئنافه بعد ذلك جملة ثانية هي قوله: "لا ولاء ليّ عليك" لا يُغير حكم الأولى، لأنه إخبار عن أن حكم الجملة الأولى المستقرة بالشرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت