فهرس الكتاب

الصفحة 3669 من 5060

يذكر البيع فيه أو على ما قبل القبض وهما ضعيفان كما قال الشيخ تقي الدين (١) :

والأول: ضعيف جدًا لأنه يبطل. فائدة: تعليق الحكم بالفلس.

قلت: ورواية مسلم السالفة أنه لصاحبه الذي باعه يرده ردًا صريحًا.

والثاني: يضعفه قوله: "أدرك ماله" أو "وجد متاعه" (٢) فإن ذلك يقتضي إمكان العقد. وذلك بعد خروج السلعة من يده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت