فهرس الكتاب

الصفحة 3670 من 5060

ورده القاضي (١) عياض بأوجه:

أحدها: أنه نص في الحديث على الموت والفلس دون غيرهما.

ثانيها: رواية مالك في "الموطأ" أيما رجل باع مالًا " وهذا مقيد بالبيع فحمل المطلق عليه.

ثالثها: أن لفظة " أحق" تقتضي الاشتراك ولا اشتراك فيما ذكره.

رابعها: أن الأحقية هنا منتفية فيما إذا تغيرت الصفة بخلاف المودع والمغصوب والمقترض، فإنها أموالهم على كل حال.

وأجمل النووي القول في الرد عليه فقال (٢) : تأوله أبو حنيفة بتأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروي عن علي (٣) ، وابن مسعود وليس بثابت عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت