فهرس الكتاب

الصفحة 3897 من 5060

توارث بينهم وبين أهل الذمة، وأهل الحرب يتوارثون ما لم تختلف بهم الدار، واختلاف دارهم يكون باختلاف ملوكهم، ومعاداة [بعضهم] (١) لبعض في الدين، كالترك والروم، فلا يورث بعضهم من بعض.

وعبارة الرافعي: اختلف الشافعي وأبو حنيفة في ميراث أهل الحرب بعضهم من بعض، فقال الشافعي: يرث بعضهم بعضًا سواء كانوا من أهل دار واحدة، أو اختلفت دارهما.

وقال أبو حنيفة: أهل الحرب إنما يرث بعض من بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة.

ووقع في "شرح مسلم" (٢) للنووي عن الأصحاب ما يخالف ذلك، فإنه قال: قال الشافعي: لا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي، ثم قال: [قال] (٣) [الأصحاب] (٤) : وكذا لو كان حربيين في بلدين [متجاورين] (٥) لم يتوارثا، نعم في نسخة حُذِفَ لفظ "حربيين" .

وقال في كلامه على "التنبيه": قوله: (ولا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي) ، كان ينبغي له أن يقول أيضًا: ولا حربي من حربي في دار أخرى وبينهما حرب، فإن أهل الحرب إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت