فهرس الكتاب

الصفحة 3898 من 5060

كانوا متجاورين لا يرثوا أهل بلد من بلد [آخر] (١) يحاربونهم.

الفرع الرابع: لا فرق عندنا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة ميراث قريبه المسلم، أو يستمر على كفره، خلافًا لأحمد، حيث قال: إن أسلم بعدها أو بعد حرز الوارث الواحد فلا يتغير الحكم، وإن أسلم قبلها ورث في المشهور عنه، وإن أسلم بعد قسمة بعض التركة، ورث مما بقي؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "كل قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وإن ما أدرك الإِسلام فهو على قَسم الإسلام" . رواه أبو داود (٢) ، وفي إسناده محمَّد بن مسلم الطائفي، وقد ضعف، ممن ضعَّفه أحمد، وعلى تقدير صحته تأوّله الخطابي (٣) على أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت