فهرس الكتاب

الصفحة 3931 من 5060

قال: وسئل الشافعي (١) فكرهها من غير تحريم، وما نقله عنه خلاف مشهور مذهبه.

قال: وسئل عنها ابن حنبل (٢) فقال: لا بأس بها.

وقال ابن حزم في "مراتب الإِجماع" (٣) : اتفقوا على أن [ (٤) ] سحاق المرأة للمرأة حرام.

واختلف في الاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح" (٥) ؟ [والله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت