فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3931 من 5060
قال: وسئل الشافعي (١) فكرهها من غير تحريم، وما نقله عنه خلاف مشهور مذهبه.
قال: وسئل عنها ابن حنبل (٢) فقال: لا بأس بها.
وقال ابن حزم في "مراتب الإِجماع" (٣) : اتفقوا على أن [ (٤) ] سحاق المرأة للمرأة حرام.
واختلف في الاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح" (٥) ؟ [والله
حجم الخط: