فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 5060

على تطويل الغرة والتحجيل.

وأما حد الزائد فغايته: استيعاب العضد والساق.

[وقال جماعة من أصحابنا: يستحب إلى نصف العضد والساق] (١) .

وقال البغوي: نصف العضد فما فوق، ونصف الساق فما فوقه.

وجمعها النووي في شرح مسلم [فقال] (٢) : اختلف أصحابنا في القدر المستحب على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت.

وثانيها: إلى نصف العضد والساق.

وثالثها: يستحب إلى المنكب والركبتين، قالا: والأحاديث تقتضي ذلك كله.

وقال الشيخ (٣) تقي الدين: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه، وظاهره في طلب إطالة الغرة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت