فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[فغسل] (١) إلى قريب من المنكبين ولم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأكثر استعماله في الصحابة والتابعين، [فلذلك] (٢) لم يقل به الفقهاء ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف الساق، هذا آخر كلامه.
وقوله: (لم يقل به الفقهاء) عجيب مع ما قدمناه عنهم.
ومن أوهام ابن بطال (٣) والقاضي أيضًا إنكارهما على أبي هريرة بلوغه الماء إبطيه وأن أحدًا لم يتابعه عليه، فقد قال [به] (٤) القاضي حسين وآخرون من أصحابنا (٥) أيضًا، وفي (مصنف ابن أبي شيبة) حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر: "أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف" (٦) ، ثم روى عن