فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ونقل أبو عمر (١) عن مالك وأصحابه أنهم لا يقولون بتخيير الثيب وتركوا حديث أم سلمة بحديث أنس.
الرابعة: الحرة والأمة في ذلك سواء على الأصح عندنا، وبه صرح ابن القصار من المالكية (٢) ، لأن المراد زوال الوحشة. والأمة كالحرة فيه.
وقيل: هي على النصف من الحرة، ويكمل المنكسر.
وقيل: لا.
الخامسة: إذا قلنا: إن الحق السالف للزوجة فهل يقضي به أم لا؟ فيه خلاف عند المالكية، قال محمد بن عبد الحكم: نعم، وقال محمَّد عن أصبغ لا كالمتعة (٣) .
السادسة: قال الشافعي في "المختصر" (٤) : لا أُحب أي لمن زفت له امرأة أن لا يتخلف عن صلاة ولا شهود جنازة ولا برٍّ كان يفعله ولا إجابة دعوة. ونصَّ على نحوه في "الأم" (٥) ، قال الرافعي: هذا في النهار. أما الليل فقد قال الأصحاب: لا يخرج لأن هذه مندوبات والمقام عندها واجب وقالوا في دوام القسم ينبغي أن يسوي بينهن في الخ??وج إلى الجماعات وأعمال البر وأن يخرج في