فهرس الكتاب

الصفحة 4066 من 5060

ليلة الجميع أو لا يخرج أصلًا، فلو خرج في ليلة بعضهن فقط فحرام.

قال الماوردي (١) : وإذا كانت عادته التطوع في هذه الأيام بالصوم فالأولى به الفطر؛ لأنها أيام بعال، كما قال -عليه الصلاة والسلام- في أيام التشريق، وقال ابن القاسم عن مالك: لا يتخلف عن الجماعة والجمعة.

قال سحنون (٢) : قال بعض الناس: لا يخرج وذلك لها بالسنة.

وقال الشيخ تقي الدين (٣) : أفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة [وهو] (٤) ساقط، منافٍ للقواعد، فإن مثل هذا من الآداب [و] (٥) السنن لا يترك له الواجب، ولما شعر بهذا بعض المتأخرين، وأنه لا يصلح أن يكون عذرًا توهم أن قائله يرى [أن] (٦) الجمعة فرض كفاية، وهو فاسد جدًّا، لأن قول هذا القائل متردد، محتمل أن يكون جعله عذرًا [أو] (٧) أخطأ في ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب الجمعة على الأعيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت