فهرس الكتاب

الصفحة 4067 من 5060

قلت: هذه المقالة التي ضعفها الشيخ هي قياس من يقول [بوجوب] (١) المقام معها، ويقوى بأنه حق آدمي وهو أضيق والجمعة لها بدل، ويجعل هذا من الأعذار المسقطة، [السابعة] (٢) : قال ابن المواز من المالكية (٣) : ويبدأ بعد فراغ هذه المدة بأيهما أحب، وأحب أن يبدأ بالقديمة.

خاتمة: في الحديث أحكام: منها العدل بين الزوجات، ومنها أن حق الزفاف بالإِقامة عند المزفوفة ثابت، وأنها تقدم به على غيرها. ومنها التفرقة بين البكر والثيب فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت