فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 4130 من 5060
وقد نهوا عن التشبه [بهن] (١) .
وثانيها: أنه يرخص فيه للرجل العروس وقد جاء ذلك في أثر، ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه.
ثالثها: أنه لعله كان يسيرًا فلم ينكر، ويؤيده تفسيره بالأثر.
رابعها: كان في أول الإِسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا علامة لسروره وزواجه، قال القاضي (٢) : وهذا غير معروف على أن
حجم الخط: