فهرس الكتاب

الصفحة 4130 من 5060

وقد نهوا عن التشبه [بهن] (١) .

وثانيها: أنه يرخص فيه للرجل العروس وقد جاء ذلك في أثر، ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه.

ثالثها: أنه لعله كان يسيرًا فلم ينكر، ويؤيده تفسيره بالأثر.

رابعها: كان في أول الإِسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا علامة لسروره وزواجه، قال القاضي (٢) : وهذا غير معروف على أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت