فهرس الكتاب

الصفحة 4131 من 5060

بعضهم جعله أولى ما قيل في هذا.

خامسها (١) : أنه يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة (٢) ، وهو مذهب ابن عمر (٣) وغيره.

وقال الشافعي وأبو حنيفة (٤) : لا يجوز ذلك للرجل لا في الثوب ولا في اللحية، وحكى ابن شعبان المالكي (٥) عن أصحابهم كراهته في اللحية (٦) ، قال الباجي (٧) : وروى الداروردي أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه منها، [وقال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت