فهرس الكتاب

الصفحة 4135 من 5060

أو نحوه ويكره أن يقال له: بالرفاء والبنين.

السادس: مشروعية الوليمة للعرس.

واختلف العلماء، هل الأمر بها للوجوب أو الندب.

والأصح عند الشافعية: الثاني، وحملوا الأمر عليه، وهو قول مالك وغيره.

وأوجبها: داود، وغيره.

واختلف في وقت فعلها عند المالكية: قال القاضي (١) : والأصح عند مالك وغيره استحبابها بعد الدخول.

وعند جماعة منهم: عند العقد.

وعن ابن حبيب: عنده، وعند الدخول، قال: واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء فيكون الدخول بها.

ولم أرَ عند الشافعية نقلًا عن ذلك، نعم البيهقي ترجم في "سننه" (٢) ، باب: وقت الوليمة، وذكر فيه بإسناده إلى أنس - رضي الله عنه - أنه قال: "بنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بامرأة فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطعام" (٣) ، ولم يذكر فيه غيره وظاهره أنها بعد الدخول، لأن البناء عبارة عن الدخول، وذكر الوليمة بعده بفاء التعقيب، لقوله "فأرسلني" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت