فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 4136 من 5060
السابع: أنه يستحب للموسر أن لا يولم بأقل من شاة، ونقل القاضي عياض (١) : الإِجماع على أنه لا حد لقدرها المجزى، بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة، وقد أولم على صفية بسويق وتمر (٢) ، وعلى زينب بخبز ولحم (٣) ، وهذا كله جائز تحصل الوليمة به، لكن يستحب أن يكون على قدر حال الزوج.
فرع: اختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين: فكرهه طائفة ولم تكرهه أخرى واستحب أصحاب مالك أن يكون أسبوعًا للموسر. قال بعضهم: وذلك إذا دعا في كل حال من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم وكرهوا فيها المباهاة والسمعة (٤) وأولم ابن سيرين ثمانية أيام (٥) .
حجم الخط: