فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 4157 من 5060
والسلام "أمره أن يراجعها فإذا طهرت مسّها، ثم إذا طهرت أُخرى فإن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك" . وهذه الرواية تؤيد الوجه السالف القائل باستحباب الوطء في الطهر الأول، لكنها معلولة، كما بيَّن ذلك عبد الحق.
حجم الخط: