فهرس الكتاب

الصفحة 4170 من 5060

أحدها: هذا وبه قال ابن عباس وأحمد عملًا بهذا الحديث، وهو قول الأكثرين في السكنى، كما حكاه البغوي في "شرح السنة" (١) وفي النفقة كما حكاه عنهم الشيخ تقي الدين (٢) .

ثانيها: يجبان، [وبه قال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة (٣) .

ثالثها: تجب السكنى دون النفقة] (٤) ، وبه قال مالك والشافعي وآخرون، لقوله تعالي: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٥) .

والجواب عن حديث فاطمة [هذا] (٦) : أن أكثر الرواة لم يذكروا فيه "ولا سكنى" ، على أنها مرسلة على ما قاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت