فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أحدها: هذا وبه قال ابن عباس وأحمد عملًا بهذا الحديث، وهو قول الأكثرين في السكنى، كما حكاه البغوي في "شرح السنة" (١) وفي النفقة كما حكاه عنهم الشيخ تقي الدين (٢) .
ثانيها: يجبان، [وبه قال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة (٣) .
ثالثها: تجب السكنى دون النفقة] (٤) ، وبه قال مالك والشافعي وآخرون، لقوله تعالي: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٥) .
والجواب عن حديث فاطمة [هذا] (٦) : أن أكثر الرواة لم يذكروا فيه "ولا سكنى" ، على أنها مرسلة على ما قاله