فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[أبو] (١) مسعود (٢) ، [فإنها] (٣) من رواية أبي حازم عن أبي سلمة، ومن رواية الشعبي عن فاطمة، وهي التي أنكرها عليها الأسود، ذكره القرطبي (٤) في "شرحه" .
وأجاب القاضي (٥) : بأنه خبر واحد [فقد] (٦) لا يخص به العموم قال: هو والقرطبي: ويجوز أن يكون قد [استمر] (٧) [العمل] (٨) بالسكنى على مقتضى العموم، فلا يقبل حينئذٍ خبر الواحد على نسخه اتفاقًا.
وأما سقوط النفقة فأخذوه من مفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} (٩) فإنه يفهم عدمها عند عدمه، وقد تورعوا في تناول آية السكنى للبائن، قال الخطيب في "المدرج" (١٠) وأدرج مجالد وحده في هذا الحديث "إنما السكنى والنفقة لمن تملك الرجعة" .
ويحتاج من قال: بالسكنى إلى الاعتذار عن حديث فاطمة هذا،