فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 4180 من 5060
وغيره من [الأئمة] (١) .
[السابعة] (٢) : جواز التعريض بخطبة البائن، وهو الأظهر عند الشافعية، واستبعد القاضي (٣) استنباط هذا الحديث إذ ليس في قوله "آذنيني" أو "لا تسبقيني بنفسك" على الرواية الأخرى التي في مسلم: غير أمرها بالتربص، ولم يسم لها زوجًا، قال: وإنما يكون التعريض من الزوج أو ممن يتوسط له بعد تعيينه ومعرفته. وأما في مجهول فلا يصح فيه التعريض، إذ لا يصح مواعدته، قال: لكن في الحديث ما يدل على منع التعريض والمواعدة في العدة، إذ لم يذكر لها -عليه الصلاة والسلام- مراده ولا واعدها عليه ولا خطبها لأسامة. هذا آخر كلامه، وفيه نظر، إذ لا يلزم من الترك المنع مع أن القرآن مصرح بجواز التعريض.
حجم الخط: