فهرس الكتاب

الصفحة 4181 من 5060

الثامنة: مساكنة من ليس بمحرم، وفي "صحيح مسلم" هنا، وفي حديث الجساسة آخر الكتاب، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لها: "انتقلي إلى ابن عمك ابن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه" ، هكذا هو في كل نسخة. فاعترض القاضي (١) [بأن] (٢) المعروف أنه ليس [ابن] (٣) عمها, ولا من البطن الذي هي منه، بل هي من [بني] (٤) محارب بن فهر، وهو من بني عامر بن لؤي.

وأجاب النووي (٥) فقال: الصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح، والمراد بالبطن هنا القبيلة لا البطن الذي هو أخص منها، والمراد أنه ابن عمها مجازًا, لكنه من قبيلتها، فإنهما يجتمعان في فهر.

[التاسعة: جواز خروج المعتدة من بيت زوجها للحاجة، ولا يجوز لغيرها. ومن الحاجة خروجها للاستفتاء] (٦) .

[العاشرة] (٧) : جواز الخطبة على الخطبة من لم يجب ولم يرد، أو لا تعلم إجابته ولا رده، أو من أخرت الإِجابة حتى شاور،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت