فهرس الكتاب

الصفحة 4182 من 5060

لأنه -عليه الصلاة والسلام- ذكر لها أسامة قبل إجابتها لهما, ولم ينكر أيضًا وقوع خطبتهما، فإذن لا تضادّ بين هذا الحديث وحديث النهي عن الخطبة على الخطبة، لأن حديث النهي محمول على ما إذا صرح للخاطب الأول بالإِجابة. وأيضًا فحديث فاطمة محمول على رعاية المصلحة وأنها لا تحرم عند المصلحة، ويكون -عليه الصلاة والسلام- قد علم بخطبتها ومصلحتها في خلافهما.

الحادي عشرة: جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة، ولا يكون من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع الستة التي يباح الغيبة فيها، لأجل المصلحة (١) .

الثاني عشرة: جواز استعمال المجاز للمبالغة، وجواز إطلاق هذه العبارة، فإن أبا جهم لابد أن يضع عصاه حالة نومه أو أكله، وكذلك معاوية لابد أن يكون له ثوب يلبسه مثلًا، لكن اعتبر حال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت