فهرس الكتاب

الصفحة 4598 من 5060

قال: "فيمينه" . قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -, عند ذلك "من حلف على يمين صبر, يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" ، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ. . .} إلى آخر الآية.

ثم رواه من حديث أبي وائل أيضًا عن عبد الله، قال: من حلف على يمين يستحق بها مالًا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو ما قاله، غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: "شاهداك أو يمينه" .

ثم رواه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله رفعه "من حلف على مال امرىءٍ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان" قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - مصداقه من كتاب الله: "إن الذين يشترون" إلى آخر الآية. هذا سياق رواية الصحيحين للحديثين فتأمل سياق المصنف لهما تجد فيه بعض التعارض.

الوجه الثاني: في التعريف براويه: هو أبو محمَّد الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث [الأصغر بن الحارث الأكبر] (١) بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن ثور بن عفير بن عدي (٢) بن مرة بن أُدد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت