فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 5060

وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عند الشافعي ومالك وأبي خيفة والجمهور، سواء خلت به أو لم تخل.

قال أصحاب الشافعي: ولا كراهة في ذلك.

وروي عن ابن المسيب والحسن كراهة فضل [وضوئها طهارة الرجل وغسلها] (١) ، وكره أحمد فضل [وضوئهما وغسلهما] (٢) ، وشرط ابن عمر: إذا كان أحدهما جنبًا أو المرأة حائضًا، [وما نقلناه] (٣) عن ابن المسيب والحسن وأحمد هو ما نقله القرطبي (٤) ، ونقل النووي عن الأولين كراهة فضلها مطلقًا، [وعن أحمد وداود: أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها] (٥) ، قال: وروي عن [عبد الله] (٦) بن سرجس والحسن البصري قال: وروي عن أحمد كمذهبنا (٧) .

والمختار ما قاله الجمهور؛ للأحاديث الواردة في تطهره - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة، وقد ثبت في الحديث الآخر: "أنه عليه السلام اغتسل بفضل بعض أزواجه" رواه أبو داود والترمذي والنسائي، قال الترمذي: حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت