فهرس الكتاب

الصفحة 858 من 5060

فرع: إمرار التراب على العضو تطويلًا للتحجيل سنة مع الأصح للخروج من خلاف من أوجبه وهو أبو حنيفة -رحمه الله-

إذا قطع من فوق المرفق.

الخامسة: فيه [دلالة] (١) على أنه يكفي المسح إلى الكوع، ولهذا خاطبه بلفظ "إنما" لينحصر القدر الواجب، وحكاه ابن

المنذر (٢) عن عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال ابن المنذر: وبه أقول، وبه قال داود.

وحكاه الخطابي: عن عامة أصحاب الحديث.

وحكاه أبو ثور وغيره: قولًا قديمًا للشافعي، وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما عليه حكايته، ولا يقبل منهم لجلالته، وهو

قوي في الدليل، وأقرب إلى ظاهر السنة، كما قاله النووي في "شرح المهذب" .

والمشهور من مذهبنا: أنه إلى المرفقين (٣) ، وبه قال مالك (٤) ، وأبو حنيفة (٥) وأكثر العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت