فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فرع: إمرار التراب على العضو تطويلًا للتحجيل سنة مع الأصح للخروج من خلاف من أوجبه وهو أبو حنيفة -رحمه الله-
إذا قطع من فوق المرفق.
الخامسة: فيه [دلالة] (١) على أنه يكفي المسح إلى الكوع، ولهذا خاطبه بلفظ "إنما" لينحصر القدر الواجب، وحكاه ابن
المنذر (٢) عن عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال ابن المنذر: وبه أقول، وبه قال داود.
وحكاه الخطابي: عن عامة أصحاب الحديث.
وحكاه أبو ثور وغيره: قولًا قديمًا للشافعي، وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما عليه حكايته، ولا يقبل منهم لجلالته، وهو
قوي في الدليل، وأقرب إلى ظاهر السنة، كما قاله النووي في "شرح المهذب" .
والمشهور من مذهبنا: أنه إلى المرفقين (٣) ، وبه قال مالك (٤) ، وأبو حنيفة (٥) وأكثر العلماء.