فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 5060

وحكى الماوردي وغيره: عن الزهري (١) أنه يجب مسحهما إلى الإِبطين قال النووي: وما أظن هذا يصح [عنه] (٢) .

قال الخطابي (٣) : لم يختلف العلماء أنه لا يجب مسح ما وراء المرفقين.

وحكى ابن بزيزة في "شرح أحكام عبد الحق" عن طائفة: أن الجنب يتيمم إلى المنكب، وغيره إلى الكوع.

واحتج أصحابنا بأدلة أقربها أن الله -تعالى- أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء. وقال في آخر الآية {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} وظاهره أن المراد الموصوفة أولًا وهي المرفق، وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد لا سيما وهي آية واحدة (٤) . وذكر الإِمام الشافعي هذا الدليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت