فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 5060

وقال الخطابي (١) : الاقتصار على الكفين أصح في الرواية ووجوب الذراعين أشبه بالأصول الظاهرة وأصح في القياس.

السادسة: فيه إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه، وهو قول أكثر العلماء. كما حكاه

العبدري وعن أبي حنيفة روايات:

الأولى: كذلك وهي التي ذكرها الكرخي في "مختصره" .

وثانيها: إن ترك قدر درهم منه لم [يجزئه] (٢) .

والثالث: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلَاّ فلا.

والرابعة: إن مسح [أكثره] (٣) وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه، وإلَاّ فلا.

وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود: أنه جعله كمسح الرأس.

السابعة: قال الشيخ تقي الدين: استعمال القياس لا بد في من تقدم العلم بمشروعية التيمم وكأن عمارًا لما رأى أن الوضوء

خاص ببعض الأعضاء، وكان بدله وهو التيمم خاصًّا وجب أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت