أنس بن مالك: الرَّجلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقرضَ أحدُكم قرضًا فأهدَى له، أو حَمَلَه على الدَّابةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلا أن يكون جرَى بينه وبينه قبلَ ذلك" .
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عتبة بن حميد الضبِّي. تُكلِّم فيه.
قال أحمد: كان من أهل البصرة، وكتب شيئًا كثيرًا، وهو ضعيف، ليس بالقوي، ولم يَشْتَهِ الناسُ حديثَه أهـ.
وقال أبو حاتم: كان جوّالةً في الطلب، وهو صالح الحديث. أهـ
وذكره ابن حبَّان في "الثقات" . وأيضًا يحيى بن أبي يحيى الهُنائي مجهول كما جرم الحافظ ابن حجر في "التقريب" (١) .
لهذا قال البوصيري في تعليقه على "الزوائد": في إسناده عتبة بن حميد الضبي؛ ضعفه أحمد وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات" . ويحيى بن أبي إسحاق لا يعرف حاله. أهـ