فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 2516

وقد سمي الله ذلك فاحشة، وقوله في سياق ذلك: { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ } [ الأعراف: 33 ] ، يتناول كشف العورة ـ أيضًا ـ وإبداءها، ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ الصريح يسمي فحشاء وتَفَحُّشًا، فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع، / وكل واحد من الكشفين يسمي وصفًا، كما قال عليه السلام: ( لا تنعت المرأةُ المرأةَ لزوجها حتي كأنه ينظر إليها ) ، ويقال: فلان يصف فلانًا وثوب يصف البشرة، ثم إن كل واحد من إظهار ذلك للسمع والبصر يباح للحاجة، بل يستحب إذا لم يحصل المستحب أو الواجب إلا بذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: ( أنكتها ) ، وكقوله: ( من تعزي بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت