فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 123

واعلم أنك يا عبد الله بما أن الجهاد متعين عليك فإنه بإمكانك أن تصنع أي شيء لتعذر أمام الله يوم يسألك عن هذا الحكم، ولقد لخصت بعض السبل التي بإمكان كل مسلم أن يعمل بها أو ببعضها وهذه السبل على سبيل المثال لا الحصر هي:-

أولًا: الدعاء للمسلمين في أفغانستان في الصلوات بالقنوت وفي السجود وفي الأسحار وفي كل مواطن الإجابة، بأن يحفظهم الله من كل سوء وأن ينجيهم من كل شر وأن يلطف بهم ويحفظ لهم أرواحهم ويستر عوراتهم، وأن يجعل تدبير الكافرين تدميرًا لهم

ثانيًا: إصدار الفتاوى من علماء الأمة جميعًا يحذرون فيها أمريكا ودول التحالف بأن لا تكرر حماقتها ضد المسلمين العزل في أفغانستان وذلك بضربهم أو زعزعة أمنهم.

ثالثًا: إصدار الفتاوى من علماء الأمة جميعًا موجهة للمسلمين بوجوب النفير للدفاع عن الشعب الأفغاني المسلم في حال تعرضه لضربات ظالمة.

رابعًا: إصدار الفتاوى من علماء الأمة جميعًا موجهة للمسلمين خاصة في باكستان وطاجكستان وأوزبكستان وإيران والهند ودول الجوار بأنهم هم أول من يجب عليهم حمل السلاح والدفاع عن المسلمين في أفغانستان.

خامسًا: إبلاغ الولايات المتحدة ودول التحالف من خلال المظاهرات العارمة في كل الأقطار الإسلامية والعالمية، وبغيرها من السبل الدبلوماسية، بأن أي اعتداء على مسلم أفغاني واحد يعد اعتداءً على المسلمين جميعًا في كل مكان.

سادسًا: محاولة الإضرار بالمصالح الغربية في الدول الإسلامية وذلك بالمقاطعة الاقتصادية الشاملة، حتى تكف عن حملتها ضد المسلمين.

سابعًا: يجب تحريك جميع الهيئات الإغاثية الإسلامية عاجلًا إلى باكستان لتكون قريبة من مكان الحدث للتخفيف من الكارثة المحتملة لا قدر الله ضد المسلمين.

ثامنًا: يجب جمع التبرعات المادية والعينية من غذاء وكساء ودواء لإخواننا المسلمين الأفغان، والعمل فيها بفتوى شيخ الإسلام كما جاء في الفتاوى الكبرى 4/ 519 قال "ولذلك قلت لو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع كما في مسألة التترس وأولى، فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله".

تاسعًا: يجب أن يساهم كل مسلم بماله لتمويل هذه الحرب وذلك باستقطاع جزء من دخله بشكل دائم حتى ينصر الله الإسلام والمسلمين، وكما قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 4/ 519 "ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله وهو نص أحمد" ثم قال "فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليها كما تجب النفقات والزكاة" وقال "فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه - أي الخلاف في مصارف الزكاة - فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت