هذه الأدلة وغيرها هي التي استثنت النساء والصبيان والشيخ الفاني والعسيف من القتل ولو كان من قوم حربيين بشرط أن يتميز ولا يعين على القتال لا بفعل ولا بقول وبذلك يحرم قتله قصدًا إلا عقوبة بالمثل كما سيأتي، أما قتله تبعًا فقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وسيأتي.
وبعد بيان نوعي الدول بالنسبة للمسلمين، وبيان عصمة دم المسلم وإباحة دم الكافر الحربي، وعصمة دماء النساء والصبيان والشيوخ ومن شابههم بشرط عدم المشاركة في الحرب والتمايز عن المقاتلة ومواقع القتال، وعدم الحاجة للمعاقبة بالمثل.
بعد هذا البيان يمكننا الآن أن ندخل إلى بحث المسألة بعينها:-