وقد احتوى النظام الأساسي للحكم على ثمان وثلاثين مادة مقسمة على تسعة أبواب. واهتم الباب الأول بالمبادئ العامة لنظام الحكم، ونص على أن المملكة دولة عربية إسلامية دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله، كما نص الباب الثاني على أن نظام الحكم ملكي. ونصت المادة الخامسة منه على أن يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز وأبناء الأبناء، كما حددت المادة الثامنة أن العدل والشورى والمساواة هي الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي.
وجاء الباب الثالث ليتحدث عن مقومات المجتمع السعودي، أما الباب الرابع فخُصص لشرح المبادئ الاقتصادية للبلاد، وجاء في المادة التاسعة عشرة منه حظر مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي. أما المادة العشرون فمنعت فرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة.
أما الباب الخامس فتحدث عن الحقوق والواجبات. ونصت المادة السادسة والعشرون منه على أن تقوم الدولة بحماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وحمت المادة السابعة والثلاثون حرمة المساكن، وحرمت دخولها بغير إذن صاحبها وتفتيشها إلا في الحالات التي بينها النظام.
قسمت المادة الرابعة والثلاثون من الباب السادس السلطات في الدولة إلى ثلاث سلطات أساسية هي: السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية، ويقصد بالأخيرة السلطة التشريعية. وكفلت المادة السابعة والثلاثون حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين. وتحدثت بقية الأبواب عن الشؤون المالية والأجهزة الرقابية في الدولة، كما نصت المادة الثامنة والثلاثون على أنه لا يجوز تعديل النظام السياسي في الدولة إلا بمرسوم ملكي.