فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11036 من 30125

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو خَيْثَمَةَ) زهير بن معاوية بن حُديج الْجُعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.

٢ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأزدي مولاهم، ثقةٌ فقيهٌ إمام في المغازي [٥] (ت ١٤١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨??/ ٤٣٣.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها) : أنه من خماسيّات المصنّف رحمهُ اللهُ.

٢ - (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ - (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وأبي خيثمة، فبغداديّ، نزيل الجزيرة.

٤ - (ومنها) : أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ، وتقدّم الكلام في ابن عمر -رضي الله عنهما-.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) -رضي الله عنهما- (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى) "أن" بالفتح مصدريّة، والمصدر المؤوّل بدل من "زكاةِ الفطر" ؛ أي: بأدائها (قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) قال النوويّ رحمهُ اللهُ: فيه دليلٌ للشافعيّ والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد، وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلّى. انتهى. وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألتين الآتيتين -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٢٢٨٨ و ٢٢٨٩] (٩٨٦) ، و (البخاريّ) في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت