فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا) قيل: يَحْتَمِل أن تكون الصلاة للإحرام، ويَحْتَمل أن تكون للفرض، والظاهر أنها للفرض؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أحرم بعد الفريضة، وفي حديث أنس - رضي الله عنه -: "أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين" ، متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٢٨٢٣] (١١٨٨) ، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٥٣٢) ، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٢٦) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٢٦) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٧٤) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٤١٦) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٨٢٤] (١١٨٩) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، أَخْبَرَنَا (١) سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقان، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قريبًا.