فعليه أن يرمي الوسطى، ثم الأخيرة، ولو رمى جمرة العقبة، ثم الأولى، ثم الوسطى أعاد جمرة العقبة وحدها، هذا هو الظاهر. انتهى كلام الشيخ الشنقيطيّ -رَحِمَهُ اللهُ- (١) ، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣١٤٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-. بِمِثْلِهِ) .
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم ذُكروا في السند الماضي، وقبل باب.
[تنبيه] : رواية عيسى بن يونس، عن ابن جريج هذه ساقها الترمذيّ -رَحِمَهُ اللهُ-، فقال:
(٨١٨) - حدّثنا عليّ بن خَشْرَم، حدَّثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يرمي يوم النحر ضُحًى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣١٤٤] (١٣٠٠) - (وَحَدَّثَني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ