واختلفوا فيمن جامع قبل أن يقصر، بعد أن طاف وسعى، فقال الأكثر: عليه الهدي، وقال عطاء: لا شيء عليه، وقال الشافعي: تفسد عمرته، وعليه المضيّ في فاسدها، وقضاؤها. واستَدَلّ به الطبريّ على أن من ترك التقصير حتى يخرج من الحرم، لا شيء عليه، بخلاف من قال: عليه دم (١) .
(ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ) قال الفيّوميّ رَحِمَهُ اللهُ: العشيّ قيل: ما بين الزوال إلى الغروب، ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشيّ، وقيل: هو آخر النهار، وقيل: العشيّ من الزوال إلى الصباح، وقيل: العشيّ والعشاء: من صلاة المغرب إلى العتمة. انتهى (٢) .
وقوله: (قَالَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ: أَنَّ مَوْلَى أَسْمَاءَ، وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللهِ) أشار به إلى اختلاف شيخيه في ذكر اسم مولى أسماء -رضي الله عنها-، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٣٠٠٥] (١٢٣٧) ، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٧٩٦) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٠٣) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٣٤) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٠٠٦] (١٢٣٨) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَرَخَّصَ