فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4361 من 30125

٢ - (ومنها) : بيان أن المغتسل يُستَحَبّ له أن يُجَهِّز الإناء الذي فيه الماء؛ ليغتسل منه.

٣ - (ومنها) : استحباب البدء بغسل الرأس أوّلًا؛ ولعله لكونه أكثر شَعَثًا من سائر البدن.

٤ - (ومنها) : بيان استحباب البدء بشقه الأيمن، ثم بالشق الأيسر، ثم الصبّ على وسط رأسه.

٥ - (ومنها) : أن المالكيّة استدلّوا به على أن وضوء الغسل لا يُمسح فيه الرأس، بل يُكتفى عنه بغسله، وهو الظاهر، والله تعالى أعلم.

٦ - (ومنها) : بيان طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّر.

٧ - (ومنها) : أنه يُستَنبَط من قولها: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مداومته على ذلك؛ لأن لفظة " كان " تدلّ على الاستمرار والدوام غالبًا.

٨ - (ومنها) : بيان ما كانت عليه عائشة - رضي الله عنها - من شدّة العناية في حفظ سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتبليغها للناس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧٣٢] (٣١٩) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، هُوَ الْفَرَقُ، مِنَ الْجَنَابَةِ ") .

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة الأصبحيّ، أبو عبد الله الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ متقنٌ إمام [٧] (ت ١٧٩) (ع) ، تقدم في " شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.

٢ - (ابْنُ شِهَابٍ) هو: محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قبل باب.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت