فهرس الكتاب
الصفحة 44 من 136
٤٤ - وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقدٌ لَها داخلٌ فيها.
٤٥ - وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز (١) .
٤٦ - وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدًا، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة.
حجم الخط: