٤٧ - وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
٤٨ - وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.
٤٩ - وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.
٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود.
وانفرد مكحول، وقال: عليه.
٥١ - وأجمعوا على أن [على] (١) المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.
٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة.
٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء.
٥٤ - وأجمعوا على أنَّهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يُجزئ عنهن.
٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.
٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان.
٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعًا.
٥٨ - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح.
ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة (٢) .