فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 136

٥٩ - وأجمعوا على أن لمن سافر [سفرًا] (١) تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.

٦٠ - وأجمعوا على ألَاّ يقصر في المغرب، ولا في صلاة الصبح.

٦١ - وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفًا له.

٦٢ - وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها.

٦٣ - وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة.

٦٤ - وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلَّم الإمام من [ثِنْتَيْن] (٢) أن [عليه] (٣) إتْمام الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت