بعد وجوبه عليه أن ذلك يُجزئ عنه.
١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يُعتق.
وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة.
١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.
١٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (١) .
١٠٨ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مَمْلوكه الحاضر (٢) .
١٠٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.
١١٠ - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تُخرج الزكاة للفطر عن نفسها.
١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه.
وانفرد ابن حنبل (٣) : فكان يُحبه ولا يوجبه.