فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 136

بعد وجوبه عليه أن ذلك يُجزئ عنه.

١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يُعتق.

وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة.

١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.

١٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (١) .

١٠٨ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مَمْلوكه الحاضر (٢) .

١٠٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.

١١٠ - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تُخرج الزكاة للفطر عن نفسها.

١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه.

وانفرد ابن حنبل (٣) : فكان يُحبه ولا يوجبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت