١١٢ - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يُجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع.
١١٣ - وأجمعوا على أن البُرَّ يُجزئ منه (١) صاع واحد.
١١٤ - وأجمعوا على [أن لا يُجزئ أن] (٢) يُعطَى من زكاة المال أحد من أهل الذمة (٣) .
١١٥ - وأجمعوا على أن في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول (٤) .
١١٦ - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إنَمَا الصَدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعَامِلينَ عَلَيْها} [التوبة: ٦٠] . الآية، أنه مؤد كما فرض عليه.