فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 136

٢٨٥ - وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن [أو] (١) ابن ابن [ابن] (٢) أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين.

٢٨٦ - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث.

٢٨٧ - وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا.

وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأُم عنده.

٢٨٨ - وأجمعوا أن رجلاً لو ترك: أخاه وأُخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين.

٢٨٩ - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أُنثى: النصف.

٢٩٠ - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء.

٢٩١ - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن.

٢٩٢ - وأجمعوا أنَّها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن.

٢٩٣ - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا.

٢٩٤ - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (٣) .

٢٩٥ - وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم.

٢٩٦ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب: ذكرًا كان أو أُنثى (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت